الحر العاملي

386

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) . 14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها . ( 1019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( 1 ) عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله ( 2 ) .

--> ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 101 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض . ( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قده ) . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض .